تعريف الاستيداع :يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.بصورة مبسطة : الاستيداع هو توقف الموظف عن العمل لمدة معينة مع إحتفاظه بصفة الموظف، و لا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية - ما لم يكن المعني بالأمر موظفة ولها أبناء-، التقاعد، حوادث الشغل ...دبا فهمنا شوية شناهوا الاستيداع، خصنا نفرقو بين 2 أنواع :1- الاستيداع الحتمي la disponibilité prononcée d'office و لي هو إجراء تلجأ إليه الإدارة بالنسبة للموظف الذي لا يستطيع استئناف عمله بعد استنفاذ جميع حقوقه في الرخص المرضية و بعد استشارة مسبقة للمجلس الصحي (هذا ما عندنا منديرو به)؛2- الاستيداع بناءا على طلب الموظف المرسم قبل 31 دجنبر إلى الرئيس المباشر لدواعي خاصة (و هذا هو صلب الموضوع ).هاد الدواعي لخصها المشرع في هاد الحالات :- حالة دواعي شخصية : تتم الاستفادة لسنة أو سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة (في هذه الحالة يتعين تحديد هذه الدواعي بشكل دقيق في الطلب)- حالة إصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض خطير : تتم الاستفادة لسنة أو سنتين أو ثلاثة قابلة للتجديد مرة واحدة- حالة القيام بدراسات : تتم الاستفادة لسنة أو سنتين أو ثلاثة قابلة للتجديد مرة واحدة- حالة تربية الأبناء : تتم الاستفادة لسنة أو سنتين قابلة للتجديد كلمة توفرت الشروط- حالة رعاية الإبن المصاب بعاهة : تتم الاستفادة لسنة أو سنتين قابلة للتجديد كلمة توفرت الشروط- حالة الإلتحاق بالزوج : تتم الاستفادة لسنتين قابلة للتجديد في حدود 10 سنوات(كل حالة تستوجب الإدلاء بالوثائق الموجودة أسفله)كفاش نعمر الطلب و امتى غادي تجاوبني الوزارة؟راح حطيت طلب في الصور بالنسبة للمعكازين، كتعمرو بالستيلو أزرق و كترفق ليه الوثائق اللازمة (كل حالة عندها وثائق)، و كتعطيه للرئيس المباشر ديالك من أجل إبداء الرأي الصريح (favorable أولا défavorable مع التعليل، مكيناش ديك sous réserve de remplacement حيت مغاديش يعوضوك، باش تقدر ترجع للمنصب ديالك إلا رشقات ليك)، و كيترسل تحت إشراف السلم الإداري.فاش كتعمر طلب الاستيداع (شوف الصور المرفقة)، كتعطي تاريخ بدء الرخصة، على أن معالجة الطلبات على المستوى المركزي يتم متم شهر يناير.ديما حاول تاريخ طلب الاستيداع يكون ما بعد فبراير - مارس و إلا القرار لي غادي اجيك، تاريخ بدء الاستيداع غادي يكون إبتداءا من تاريخ المعالجة.الحالة الوحيدة لي الإدارة هي لي كتحدد تاريخ بدء الاستيداع هي في حالة دواعي شخصية.بعد إنتهاء المدة المرخص بها، يمكن للموظف إما استئناف عمله أو تجديد طلب الاستيداع .- يمكن تجديد طلب الاستيداع لدواعي أخرى غير الدواعي الأولى المستفاد منها (مثال موظف إستفاد من الإستيداع للقيام بدراسات وأبحاث و سهل عليه الله وتزوج تما.. يمكن يدير طلب تجديد الاستيداع للإلتحاق بالزوج أو الزوجة.. حركة إنترنسيونال).- إستئناف العمل : تقديم طلب لإعادة الادماج من طرف الموظف في أجل شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع، يتم ادماج الموظف في منصبه الأصلي في حالة التوفر على منصب شاغر، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، و إلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت. (هنا كاين شوية ديال الخطر، لأنه كاين إمكانية مايبقاش المنصب المالي Poste Budgétaire في وزارة الصحة و لكن بما أن وزارتنا الموقرة هي وزارة الخصاص بإمتياز، فهذا الأمر مستبعد و لحد علمي معمرها وقعات لشي واحد).استئناف العمل مشروط بقرار إيجابي من المجلس الصحي Conseil de Santé إذا كانت المدة أكثر من سنة.في حالة عدم تقديم طلب إعادة الإدماج في الاجل أو رفض المنصب المعين لك، يتعين على الإدارة مباشرة مسطرة الحذف عن طريق الإعفاء بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء (هذي بالنسبة لناس لي كيعلقو و مكيرجعوش، الله يسهل عليهم .الوثائق :- حالة دواعي شخصية : ملف دقيق يوضح الأسباب و الدواعي.- حالة إصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض خطير : نسخة من عقد الزواج (بالنسبة للأجانب عقد عدلي مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية)، ملف طبي للزوج أو الزوجة أو الإبن مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية + نسخة من عقد ازدياد الإبن.- حالة القيام بدراسات :شهادة التسجيل عن كل موسم دراسي مسلمة طرف المؤسسة.- حالة تربية الأبناء الذي يقل عمره عن 5 سنوات : نسخة من عقد الزواج مصادق عليها (بالنسبة للأجانب عقد عدلي مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية) + نسخة من عقد الأزدياد أو الكفالة.- حالة رعاية الإبن المصاب بعاهة :سخة من عقد الزواج مصادق عليها (بالنسبة للأجانب عقد عدلي مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية) + نسخة من عقد الأزدياد الإبن + ملف طبي للإبن مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية-حالة الإلتحاق بالزوج أو الزوجة : نسخة من عقد الزوجة مصادق عليه أقل من 3 أشهر (بالنسبة للأجانب عقد علد مصادق عليه من طرف السلطات القنصلية)+ شهادة عمل الزوج أو الزوجة تاريخها أقل من 3 أشهر مع ترجمتها إلى العربية أو الفرنسية.المراجع و المصادر : ( تا حاجة ما جبتها من راسي)- الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه );- مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية;- منشور وزارة الصحة رقم 52 بتاريخ 19 يونيو 2014 في شأن تدبير مسطرة الاستيداع;- منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع;- منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.






أحسنت نريد المزيد من المعلومات
ردحذفأحسنت نريد المزيد من المعلومات
ردحذف